إعلان

حول فقه الطهارة للمرأة.. 3 فتاوى وأسئلة مهمة يجيب عنها مستشار المفتي

03:01 م السبت 05 سبتمبر 2020

حول فقه الطهارة للمرأة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، إجابته ردا على أسئلة تهم الكثير من نساء المسلمين حول الطهارة والاستعداد للصلاة.

وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أجاب عاشور عن الأسئلة الثلاثة التالية:

1ـ كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟

أولًا: الحيض عبارة عن دَمِ طَبيعةٍ يخرج من المرأة بعد بلوغها من غير مرض في أوقات معلومة، وهو حَدَثٌ أكبرُ يمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم ومن مس المصحف ومن الطواف ومن المعاشرة الزوجية إن كانت متزوجة.

ثانيًا: للحائض أحوالٌ ثلاثة ، إما أن تكون مُبتَدَأَة ، وهي التي لم يتقدم لها نزول حيض قبل ذلك، وإما أن تكون معتادة وهي التي سبق لها حيض وطُهْرٌ مع ضبطهما وَقْتًا وقَدْرًا، وإما أن تكون متحيرة غيرَ مميزة لعادتها نسيانًا عددًا ومكانًا، وكلُّ حالة لها أحكام بحسب انقطاع الدم واستمراره.

والخلاصة : أن المرأة تعرف طهرها من الحيض :

إما بالعلامات الظاهرة التي تتحقق بانقطاع الدم وجفافه بحيث تَخرُجُ قطعة القماش مثلًا وليس عليها شيء من الدم أو أيِّ لون غير الأبيض، أو برؤية القَصَّة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج من موضع الحيض عند المرأة في آخر الحيض.

وإما عن طريق معرفتها بأقل وقت الحيض وأكثره، وأقلُّ الحيض - على المذهب المختار في الفتوى، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة - يومٌ وليلةٌ بشرط أن يكون نزوله متصلًا، أو بانقضاءِ خمسة عشر يومًا .

ولو استمرت الدماء بعد ذلك في النزول بعد الخمسة عشر يومًا يصير الدمُ استحاضةً وليس حيضًا، فتصلي المرأة وتصوم وتفعل ما كان محظورًا عليها.
والله أعلم.

2- أشك في خروج البول بعد الطهارة، فما الحكم؟

أولًا: أغلب هذه الحالات يكون هذا الشعور لا حقيقةَ له ولا أثر، إنما يكون من وسوسة الشيطان من أجل أن يفسد على الإنسان طهارته وعبادته.

ثانيًا: تَقَرَّرَ شرعًا أن الشك في حال خروج البول لا يُزِيل اليقين - وهو الطهارة - إلا إذا تحقق الشاكُّ من ذلك ورأى أثرَ البول على ملابسه وتأكد ذلك فعلًا؛ لقوله صلى الله علىيه وسلم للرجل الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا يَنْفَتِل - أو لا ينصرف - حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا)).

والخلاصة أن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة يكون وفق صورتين:

الأولى: إذا حصل ذلك بصورة طارئة غير معتادة، فإنه يجب على الإنسان في هذه الحالة إعادة الوضوء مرة أخرى عند إرادة الصلاة مع طهارة الملابس إن كان أصابها شيء من أثر البول، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.

والثانية: إذا كان نزول نقطة البول متكررًا بحيث يصبح شيئًا معتادًا؛ فحينئذ يكون حكمه هو نفس حكم مَنْ عنده سَلَسُ البول، ومن ثَمَّ فيجب عليه الوضوء، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر على المختار في الفتوى، وتكون صلاتُه - في هذه الحالة - صحيحةً شرعًا ولا حرج فيها .

3- سيدة تقول: أدخل الحمام وبعد الاستنجاء ينحبس الماء في فرجي بعض الوقت، ثم يخرج بعد ما أكون قد توضأت. فهل هذا ينقض الوضوء؟ وهل هو طاهر ؟ علمًا بأن التحرُّز منه صعبٌ جدًّا.

أولًا: الواجبُ في الاستنجاء غَسْلُ ظاهر الأعضاء فقط، وهو ما يظهر للإنسان عند جلوسه لقضاء الحاجة، ولا يغسل باطنها بإدخال اليد أو الإصبع.

ثانيًا: إذا غسل ما يجب غَسْله ثم قام وتوضأ، فخرج الماء من هذا الموضع لم ينتقض الوضوء بخروجه؛ لأنه في حكم الماء الطاهر، وخروجُه لا أثرَ له؛ لكونه منفصلًا عن النجاسة بعد إزالتها.

أما إذا بَالَغَ فغسل باطن هذه الأعضاء، ثم خرج الماء منها بعد وضوئه، انتقض هذا الوضوء بخروجه؛ لأنه يعتبر خارجًا من السبيل، ولا شك أنه لا يخلو من مصاحبة شيء من النجاسة التي ينتقض بها الوضوء.

والخلاصة أنه إذا كانت هذه القطرات تخرج من ظاهر الفرج، لم ينتقض بها الوضوء، وإن كانت تخرج من باطنه، انتقض الوضوء بخروجها، وأنصح بعدم الاسترسال في الشك والوسواس في ذلك؛ لأن الأصل صحة الطهارة، وعدم انتقاض الوضوء، ولقطع هذا الشك يمكن نضح الأعضاء بالماء بعد الاستنجاء على سبيل الاستحباب ؛ ليزول الشك ويذهب الظن إلى أن نقطة الماء إنما هي من الماء الذي نضحنا به الأعضاء.

فيديو قد يعجبك: