إعلان

طلقها زوجها ثم مات أثناء العدة فبأي عدة تعتد؟ عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟

05:29 م السبت 03 مارس 2018

طلقها زوجها ثم مات أثناء العدة فبأي عدة تعتد؟ عدة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد الجندي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تطلب فيه السائلة "حكم زوجة طلقها زوجها ثم مات أثناء العدة فبأي عدة تعتد؟عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟"

وأوضح مفتي الديار الدكتور شوقي علام أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم مات وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويسري عليها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.. [البقرة : 234].

وأشار المفتي إلى أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا ثم مات فإنها تكمل عدة المطلقة، ولا عبرة بموته؛ لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق البائن؛ سواء أكان بينونة صغرى أم كبرى؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "روضة الطالبين": [وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي عِدَّةِ طَلاقِهِ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلاقِ وَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حَتَّى يَلْزَمهَا الإِحْدَادُ، وَلا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الطَّلاقِ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً].

فيديو قد يعجبك: