إعلان

فتاوى المرأة (46): هل يوجب الاحتلام الغُسل أم يكفي الوضوء؟

كتب - إيهاب زكريا:

05:36 م 21/12/2018

فتاوى المرأة (46): هل يوجب الاحتلام الغُسل أم يكفي

تابعنا على

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟

الجواب : قال فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم:

لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جُنُبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.

هذا، والاحتلام ليس بمفطر.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان