إعلان

فتاوى المرأة (4): حكم الشّبكة في حال ضياعها وفسخ الخطبة.. هل تُرد قيمتها؟

07:53 م الإثنين 05 نوفمبر 2018

أرشيفية

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: تقدم شابٌّ لخطبتي، وبعد الخطبة الذهب سُرِق!، فهل أتزوجه مكرهة رغم أنني لا أميل له، أم أنا مطالبة بأن أعطيه قيمة الذهب المسروق مالاً، مع العلم أنني لا أملك قيمة الذهب؟

الجواب: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء:

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإنك لستِ ضامنة لهذه الشبكة ولا يجب عليك ردُّ مثلها أو قيمتها إلى صاحبها؛ لأنه إن كان أعطاك إياها على أنها هبةٌ فلا رجوع فيها بعد هلاكها؛ لأن هلاك الشيء الموهوب في يد الموهوب له مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، سواء كان الهلاك بفعل الموهوب له أو بحادثٍ أجنبيٍّ لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

وإن كان أعطاك إياها على أنها وديعةٌ فليس له أن يطالبك بها أيضًا؛ لأن يد المستودَع على الوديعة يدُ أمانةٍ لا يد ضمانٍ بإجماع العلماء ما لم يحصل منه تَعَدٍّ أو تفريطٌ.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ».

وفي روايةٍ أخرى عند ابن ماجه: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ».

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا ضمان عليكِ في الشبكة المسروقة، ولستِ مُلْزَمَةً برد قيمتها لمن تركها عندك

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: