إعلان

فتاوى المرأة (25): حكم العدسات اللاصقة الملوّنة بغرض الزينة

04:01 م السبت 24 نوفمبر 2018

العدسات اللاصقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة. هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟

الجواب : قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو لجنة هيئة كبار العلماء:

استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ للذكور أو الإناث بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على:

- التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها.

- ولا يشتمل على تغييرِ خلقِ اللهِ؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، إلا أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ: أنَّ العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج، ولكن المشابهةَ إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله.

- وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة؛ لما مَرَّ.

فيديو قد يعجبك: