إعلان

أصلي صامتا تماما منفردا أو في جماعة فما حكم الشرع؟.. الإفتاء تجيب

01:47 م الإثنين 13 يونيو 2022

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: من منطلق قوله تعالى:"وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا"، صليت منفردا وانا صامت نهائيا فما حكم ذلك شرعا؟ وما حكم لو صليت صامتا وراء الامام؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أنه لا يوجد ما يسمى صامت نهائيا ولكن لعل السائل يقصد أنه يحرك فقط لسانه بالتلاوة، مؤكدا ان هذا ما هو مطلوب خصوصا فيم هو من الأركان كالفاتحة والتشهد والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد وسام أن كونه يحرك لسانه بالتلاوة والفكر بدون صوت فلا مانع في ذلك سواء كان منفردا أو مؤتما بغيره في الصلاة.

موضوعات متعلقة:

حكم الصلاة أمام موقد النار وهل تجوز أمام المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يوضح 5 أمور مهمة

"صلاتها صحيحة".. الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

فيديو قد يعجبك: