إعلان

تعرف على حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة.. "البحوث الإسلامية" يوضح

01:53 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

صلاة الجماعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالاً يقول: ما حكم سبق الإمام في صلاة الجماعة؟.

قالت لجنة الفتوى بالمجمع إنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه.

واستدلت بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان.

وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم.

أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه على تفصيل خلاصته:

-إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.

- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".

-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطأ، وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور.

أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.

هذا ؛ والله أعلى وأعلم.

فيديو قد يعجبك: