إعلان

قانون "المحاماة" يُفجر الخلاف بين "المحامين".. والوفد يُساند مشروع "عاشور"

12:07 م الجمعة 09 يونيو 2017

نقابة المحامين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني:

لم يقتصر الخلاف بين نقابة المحامين والبرلمان على قانون المحاماة الذي قدمه وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، وأعلن نقيب المحامين سامح عاشور رفض النقابة له، بل امتد الخلاف داخل أروقة النقابة نفسها، بعد إعلان أحد الأعضاء تقديمه تعديلات على مشروع قانون "عاشور".

وقال أبو النجا المحرزي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللجنة التشريعية بالنقابة بحثت تقديم مقترح لقانون المحاماة حين فوجئت بمشروع القانون الذي قدمه نقيب المحامين إلى البرلمان والذي لم يعرض على مجلس النقابة، بحسب قوله.

وأضاف المحرزي لمصراوي، اليوم الجمعة، أن عددًا من الأعضاء رفضوا هذا المقترح، وتم صياغة بعض التعديلات عليه من أهمها: إنشاء نقابة فرعية في كل محافظة، رفع معاش المحامي لـ ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٦٠٠، عدم جواز القبض على المحامي إلا في حالة تلبس والتفتيش إلا بإذن النيابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا في حضور عضو مجلس نقابة، وأن تكون محاضر الجلسات ملك للمحامي ومن حقه يثبت فيها ما يشاء.

وتابع أنه من المنتظر عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس النقابة ومن ثم عرضه على مجلس النواب، فيما عبر عضو مجلس النقابة عن رفضه للقانون المقدم من "وهدان"، لافتًا إلا أنه لم يعرض على النقابة.

على العكس، قال أبو بكر الضوة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مقترح القانون الذي تقدم به نقيب المحامين تم عرضه من قبل على مجلس النقابة وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء.

وعن رفض بعض الأعضاء المقترح، أضاف لمصراوي، أنه من الطبيعي وجود رفض لأنه لم يتم الموافقة عليه بالإجماع، لافتًا إلى أن إذا كان هناك تعديلات لأي عضو عليه بتقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وتابع "وقت المناقشة سيتم استدعاء جميع الأطراف ومناقشة جميع المقترحات، فحتى الآن جميع التعديلات في طور المقترحات".

وقال عاشور في بيان سابق له إن من مميزات مشروع القانون الذي تقدم به التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

كما وضع المقترح نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلى 32 عضو فقط بدلًا من 56 حاليًا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف.

ونص القانون على تأسيس أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي.

وجدد عاشور رفضه لقانون المحاماة المقدم من سليمان وهدان، قائلًا إن "النقابة لم تتفق مع وكيل البرلمان حول مشروعه لتعديل قانون المحاماة".

فيما أكد سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في وقت سابق لنقيب المحامين، مساندة الحزب للمشروع المقدم من النقابة، منوها إلى أن الحزب لن يتبنى مشروع أخر لا ترضى به نقابة المحامين، بحسب بيان النقابة.

وكان النائب سليمان وهدان، تقدم ومعه نحو 70 نائبًا، بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنه 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198).

وشملت التعديلات الورادة بمشروع القانون، المادة(132) الخاصة بالاشتراطات للترشح على مقعد نقيب المحامين، وذلك بتعديل المدة التي يمضوها بجدول المحامين أمام محكمة النقض، بالنص على أن تكون أكثر من خمس سنوات متصلة.

وتضمنت التعديلات تعديلاً على المادة (49) الخاصة بحقوق المحامين، حيث اشترطت عدم التحقيق مع المحامى حال تقديم رئيس الجلسة مذكرة بشأنه إلى النيابة العامة إذا وقع منه أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصه الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق.

وشمل مشروع القانون، استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983.

فيديو قد يعجبك: