إعلان

دعوى قضائية ضد وزير "التعليم" لإلغاء قرار الحافز الرياضي لطلاب الثانوية - (مستندات)

06:53 م الأحد 19 فبراير 2017

كتبت - ياسمين محمد:

تقدم محامي ولي أمر الطالب مروان إيهاب أحمد محمد، المقيد بالصف الثالث الثانوي، بالطعن أمام مجلس الدولة على قرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016، مطالبًا بإلغاءه.

وفي حيثيات الدعوى التي حصل مصراوي على نسخة منها – ذكر المحامي أن قرار وزير التريبة والتعليم رقم 206 بتاريخ 20/ 7/ 2016 المنظم لمنح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، المتفوقين رياضيًا بالبطولات المحلية والإفريقية والعالمية، مخالفًا للدستور والقانون ووُضع خصيصًا لمحاربة الرياضة والرياضيين وفتح باب الفراغ أمام الشباب ما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف الفكري.

مستندات (1)

مستندات (2)

مستندات (3)

مستندات (4)

مستندات (5)

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت القرار رقم 206 وألغت القرار رقم 14 لسنة 1997 المنظم للحافز الرياضي، والذي ترتب عليه حصول بعض الطلاب على درجات تفوق رياضي دون وجه حق، بناءً على خلل ببعض القواعد المنظمة للقانون.

وجاء استبدال الوزارة للقرار رقم 206 بالقرار رقم 14 بناءً على إلزام محكمة القضاء الإداري وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 المتعلق بحوافز التفوق الرياضي بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات الدولية والمحلية دون التمييز المنهي عنه دستوريًا.

ووجه القرار وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية لمنح درجات الحافز الرياضي، تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي، سدًا للزرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة التي أسفرت عن حصول طلاب لا يستحقون على درجات.

وذكر المحامي مقدم الدعوى أن القرار الجديد ترتب عليه تخفيض عدد درجات التفوق الرياضي التي كانت تُمنح للطلاب المتفوقين، على الرغم أن قرار المحكمة الإدارية ينص على تعديل قواعد منح الدرجات وليس تخفيض الدرجات، مطالبًا بإلغاء القرار رقم 206 وإعادة القرار رقم 14 مع وضع قواعد موضوعية تضمن عدم التلاعب.

ومن أبرز مواد القرار رقم 206، قصر المراكز التي تحصل على الحافز الرياضي على 4 مراكز فقط، وتحديد الحد الأقصى للدرجات التي تمنح لطلاب الثانوية العامة بـ24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي عن المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ410 درجة.

وكان القرار رقم 14 الذي ألغته الوزارة، ينص على منح الدرجات للمراكز الـ6 الاولى، ويصل الحد الأقصى للدرجات التي تمنح بموجب القرار إلى 40 درجة، ولا يتقيد بمجموع الطالب ما يجعل نسب بعض طلاب الثانوية العامة تصل إلى أكثر من 100%.

ووجهت هيئة قضايا الدولة كتابًا إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، يطالب بالرد على موضوع الدعوى تفصيلًا، ووجهت الشؤون القانونية بالوزارة الكتاب إلى الإدارة العامة للتربية الرياضية، التي عقبت بأن الإدارة دورها تنفيذ القرار الوزاري فقط، ولا يجوز لها إلغاءه أو تعديله، كما أن الموسم الرياضي قد بدأ منذ فترة طويلة ولا يمكن تعديل أو إلغاء القرار في وسط الموسم.

مستندات (6)

بعد ذلك قدمت الشؤون القانونية بالوازرة خطابًا لقطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة للتوضيح، وأفاد قطاع الخدمات بأن ما استرشد به الطاعن على القرار رقم 206 لسنة 2016 من مواد دستورية وحكم محكمة القضاء الإداري ليس في محله.

وأضاف القطاع أن الاختصاص بإصدار قرار بتنظيم حافز التفوق الرياضي، إنما ينعقد لوزير التربية والتعليم بصفته شريطة العرض قبل الإصدار على المجلس الإعلى للتعليم قبل الجامعي للموافقة عليه، وقد تمت الموافقة من المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/ 2016.

مستندات (7)

مستندات (8)

مستندات (9)

ونظرت المحكمة الجلسة الأولى للدعوى بتاريخ 15 فبراير الماضي.

اقرأ أيضًا:

أزمة الحافز الرياضي لطلاب الثانوية ''عرض مستمر''.. و''التعليم'' تبحث الحل

بالصور- ننشر القرار الوزاري الجديد المنظم لدرجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية

فيديو قد يعجبك: