إعلان

ننشر نص قانون نقابة الإعلاميين بعد إقراره​

09:52 م الثلاثاء 03 يناير 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة – (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة الحكومة - قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

وفيما يلي قرار رئيس الجمهورية :

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

(المادة الثالثة)

تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.

(المادة الرابعة)

تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يُعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

(المادة السادسة)

يتعين على كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انتخابه وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في القانون المرافق.

(المادة السابعة)

تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ انتخابه وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ

-

نص قرار رئيس الجمهورية الخاص بنقابة الإعلاميين ونص قانون النقابة ... اضافة أولى

2017-01-03 19:26:17 GMT

مصر/قانون نقابة الإعلاميين/سياسة أكبر أصغر إعادة الضبط

وفيما نص قانون نقابة الإعلاميين

الفصل الأول: الأحكام العامة

التعريفات

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

النشاط الإعلامي: كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها.

ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

الوسيلة الإعلامية: أي محطة إذاعية أو تليفزيونية أرضية أو فضائية أو إلكترونية مرخص بها.

الإعلامي: كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك في أي من المجالات الآتية:

تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

الصندوق: صندوق المعاشات والإعانات.

مادة 2:

تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 3:

تهدف النقابة إلى الآتي:

1- ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامي.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

3- ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز.

4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيهما بينهم.

اختصاصات النقابة.

مادة 4:

تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:

1- وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.

2- وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

3- حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

4- رعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

5- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

الفصل الثاني

ميثاق الشرف الإعلامي

مادة 5:

يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

مبادئ الميثاق

مادة 6:

يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3- كفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد وعرض الرأي والرأي الآخر وعدم الإجتزاء.

4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

5- التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

الفصل الثالث

شروط العضوية والقيد في جداول النقابة

شروط العضوية

مادة 7:

يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

الجداول

مادة 8:

ينشأ بالنقابة الجداول الآتية:

1- جدول الأعضاء تحت التمرين.

2- جدول الأعضاء المشتغلين.

3- جدول الأعضاء غير المشتغلين.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.

جدول الأعضاء تحت التمرين

مادة 9:

يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية وتكون مدة التمرين عامين ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجي الكليات أو ذوي الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامي.

وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات القيد تحت التمرين والقواعد والأحكام اللازمة لتقييم المؤهل والخبرة.

جدول الأعضاء المشتغلين

مادة 10:

يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين.

جدول الأعضاء غير المشتغلين

مادة 11:

للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامي أن يطلب نقل قيد اسمه إلى جدول غير المشتغلين متى توافرت في حقه شروط نقله.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات النقل إلى جدول غير المشتغلين وكيفية إعادة القيد في جدول المشتغلين مرة أخرى.

التصاريح المؤقتة

مادة 12:

ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة يقيد فيه كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة.

ويسري على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

تشكيل لجنة القيد

مادة 13:

تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

إجراءات القيد

مادة 14:

يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه.

التظلم من قرار لجنة القيد

مادة 15:

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

بيانات المقيدين بالجداول

مادة 16:

يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بأي تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة ولا يعتد بأي تغيير لم تخطر به النقابة.

وتحدد اللائحة الداخلية السجلات التي تقيد بها بيانات الإعلاميين.

شعب النشاط الإعلامي

مادة 17:

تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامي ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.

حالات انتهاء العضوية

مادة 18:

تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

جـ- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.

مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

الفصل الرابع

أجهزة النقابة ونظام عملها

مادة 20:

تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

الفرع الأول: الجمعية العمومية

مادة 21:

تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين في جدولي الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

اختصاصات الجمعية العمومية

مادة 22:

تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1- انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

2- إقرار السياسة العامة للنقابة.

3- إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

4- إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5- إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.

6- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.

7- اقتراح وإبداء الرأي في تعديل قانون النقابة.

8- تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم التصاريح ورسم الدمغة.

9- إصدار ميثاق الشرف الإعلامي وتعديله.

10- اعتماد القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالي لصندوق المعاشات.

11- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.

12- تعيين مراقبي الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.

13- سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

14- الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.

رئاسة الجمعية العمومية

مادة 23:

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنا فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنا.

الانعقاد العادي وغير العادي للجمعية العمومية

مادة 24:

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بمقر النقابة في شهر يونيو من كل عام ويجوز لمجلس الإدارة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور في مقر النقابة.

كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع عليه من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك.

ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية العمومية.

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة، مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبع أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.

جدول أعمال الجمعية العمومية

مادة 25:

لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعماله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولعضو الجمعية العمومية الحق في اقتراح إدراج أي موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.

نصاب صحة الانعقاد واتخاذ القرار

مادة 26:

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من ميعاد الاجتماع الأول.

ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (10%) من عدد الأعضاء.

مادة 27:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وإذا تعلق الأمر باقتراح تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

تدوين أعمال الجمعية العمومية

مادة 28:

تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها في دفاتر مخصصة لذلك ويوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها العام ويدون في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها.

الطعن على قرارات الجمعية العمومية

مادة 29:

لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

الفرع الثاني: مجلس الإدارة

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: