إعلان

ننشر تعديلات وزارة الداخلية على قانون أكاديمية الشرطة

05:24 م الجمعة 25 نوفمبر 2016

أكاديمية الشرطة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

حصل "مصراوي" على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة التي أرسلته وزارة الداخلية لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي.

ومن المقرر عقد اجتماعًا مشتركًا لمناقشة مشروع القانون.

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، و23 ، و24، و25 مكرر) النصوص التالية:

المادة 22:

إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من بين خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.

ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير والدكتوراه.

ويحدد وزير الداخلية بعد آخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنوياً منها في ضوء حاجة الوزارة.

المادة 23:

يشترط فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 منها ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية.

وتحدد اللائحة الداخلية الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

المادة 24:

يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 25 مكرر:

يُوضع "خريجو قسم الضباط المتخصصين" في كشف أقدمية واحد مع زملاءهم من خريجي كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.

وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية. فإذا وقع التاريخ الذي ترتد إليه أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين في ذات اليوم الذي ترجع إليه أقدمية خريجي كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية، على أن تحسب الأقدمية بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.

المادة الثانية:

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: