إعلان

المالية توضح قواعد صرف العلاوة الدورية والفئات غير المستفيدة منها

01:14 م الإثنين 14 نوفمبر 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

تعكف وزارة المالية علي إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبًا حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكانت المالية أصدرت كتابًا دوريًا أمس الأحد - نشرته على موقعها الإلكتروني - أشارت فيه إلى قرار رئيس الوزراء يوم 5 نوفمبر الحالي بمنح علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 7 بالمئة وبأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2016، ووفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الوزارة، خلال الكتاب الدوري، المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة مراعاة تطبيق القرار.

ووفقًا لبيان للمالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، خلال بيان اليوم الاثنين، أن قواعد صرف العلاوة الدورية تخاطب العاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة.

وأقر البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016 في أكتوبر الماضي، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الشهر الحالي وذلك بعد أن طالب البرلمان الحكومة بتعديل النسخة القديمة منه والصادرة بقانون رقم 18 لسنة 2015 ورفض إقرار القانون، وقامت الحكومة بتعديل المواد المطلوبة قبل أن يقره البرلمان مؤخرًا.

وقال الوزير إن القواعد تنص على منح العلاوة أيضًا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

وأضاف أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 بالمئة من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.

وأشار الوزير إلى أن القواعد حددت عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب.

وأوضح أن هذه الفئات تشمل أيضًا من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

ولفت الوزير إلى أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها.

وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة، نبه الوزير إلى أن القواعد نصت على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك.

وتابع: "فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش".

وذكر: "أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش".

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليًا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب شهر نوفمبر الحالي لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان