ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
أجاب على ذلك، الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
أوقات الكراهة عند جمهور الفقهاء
وقال المفتي، أن الفقهاء يسميها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
1- عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.
2- عند استوائها في وسط السماء حتى تزول.
3-وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
رأي المالكية في أوقات الكراهة
وأضاف المفتي الأسبق، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن المالكية ذهب إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الفقهاء قد اتفق على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات.
الصلاة ذات السبب في أوقات الكراهة
وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
اقرأ ايضًا:
أسامة قابيل: "اقرأ" أول مفتاح للإبداع.. والإسلام يحث على التفكير لا التلقين
الشيخ خالد الجندي: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون وليس فيهم ذكر وأنثي
الإفتاء توضح حكم سجود التلاوة والشكر للحائض.. جائز أم ممنوع شرعًا؟