الشيخ أحمد وسام
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان حرية التصرف في ماله ما دام مستوفياً للأهلية الشرعية.
الأصل أن الإنسان أحق بماله
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الإنسان أحق بماله من غيره، وأنه ما دام على قيد الحياة ويتمتع بكامل الأهلية، وليس في مرض الموت أو تحت حجر أو إكراه، فإنه يجوز له أن يهب من ماله ما يشاء، سواء لأولاده أو لأحفاده أو في أوجه الخير المختلفة.
يجوز للجدة إهداء ذهبها لأحفادها
وأضاف وسام، أن السيدة التي قامت بإعطاء ثلث ذهبها لابنتها، يجوز لها كذلك أن تهب من باقي مالها أو ذهبها لأحفادها كهدايا، مثل مناسبات أعياد الميلاد أو غيرها، دون حرج شرعي في ذلك، مؤكداً أنه لا مانع من هذا التصرف ما دام يتم برضا واختيار كاملين.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن الأصل في التصرفات المالية الإباحة ما دامت لا تتضمن ضررًا أو مخالفة شرعية، وأن الهبات بين الأهل والأبناء والأحفاد من الأمور الجائزة التي تدخل في باب الإحسان وصلة الرحم.
اقرأ ايضًا:
رمضان عبدالمعز: العبادة أمانة ستُسأل عنها.. وهذه أبرز صفات المتقين
أمينة الفتوى تحذر من 4 أفعال عند وقوع المصائب: لا تجوز شرعًا
حكم الإكسال في الجماع.. هل يجب الغسل إذا لم يحدث إنزال؟
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News