إعلان

الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون لا يستطيع سدادها

01:27 م السبت 09 أكتوبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟

في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون.

واستشهدت لجنة الفتوى، بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

وأضافت لجنة الفتوى، عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك، أن الله- سبحانه وتعالى- قال في كتابة العزيز "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ﴾[التوبة: 60]، موضحة أن هذه الآية بينت أن المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.

وكان سؤال سابق تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، يقول صاحبه: هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمذكي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآلة وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.

حكم الشرع في إعطاء الابن من زكاة ماله لأبيه

وكان سؤال تلقاه مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، في وقت سابق من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟.. أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية، قائلة إن من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]

واضافت اللجنة في بيان فتواها أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه لا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان