إعلان

زوجته توفيت ويسأل: هل يرث الرجل حماته؟.. أمين الفتوى يجيب

02:03 م الأحد 06 سبتمبر 2020

علي فخر

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا يقول: هل يرث الزوج في والدة زوجته علمًا بأن زوجته توفيت قبلها؟".

في إجابته، قال أمين الفتوى ان زوج البنت لا يرث من والدة زوجته لأنه لا يوجد صلة قرابة بينهما حتى يرث.

وأضاف فخر عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن أولاد هذه الزوجة هم الذين يستحقون في تركتها بالوصية الواجبة.

وأوضح أمين الفتوى أنه من المفترضأن هذه البنت على قيد الحياة وقت وفاة أمها ونرا نصيبها من التركة، منوها بأن إذا كان في حدود الثلث أو أقل استحق أولاد هذه البنت نصيب أمهم في الذهب وفي باقي التركة، وأما إذا كان نصيب البنت أكثر من الثلث فإنما يستحقون الثلث في الوصية الواجبة سواء كان في الذهب أو أي مفردات التركة.

هل عدم مساواة المرأة بالرجل في الميراث ظلم لها؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما، ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام.

كان سؤال أعادت نشره بوابة دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مُساواة ميراثها بالرجل؟، أجاب عنه فضيلة المفتي مؤكدا انَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع.

فيديو قد يعجبك: