إعلان

حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض.. أمانة الفتوى توضح

11:43 ص الأحد 14 يوليه 2019

حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية يقول:" ما حكم لبس الكمامة الطبية للمحرم توقيًا من الأمراض؟" وأجابت عنه أمانة الفتوى بالدار قائلة:

إن المحرم: هو من أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المحرم محظورات ينبغي أن لا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والمخيط: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كالقميص والسراويل والبرنس.

واضافت، عبر بوابة الدار الرسمية: أما تغطية الوجه فيحرم عند الحنفية والمالكية، وفيه الفدية.

ويجوز تغطية الوجه عند الشافعية والحنابلة ولا فدية عليهّ

وحاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة.

كما أن لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض-جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ الكمامة لا تُعَدُّ لستر الوجه.

وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه.

فيديو قد يعجبك: