إعلان

هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة في مساعدة الغارمين والفئات الأكثر احتياجًا؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:15 م 22/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط تحري مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.

ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟

السؤال السابق كانت قد تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وبناء عليه، تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: فلا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج.

ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.

اقرأ ايضًا:

هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان