إعلان

ما حكم الشرع فى حرمان المرأة من ميراثها؟

03:56 م الثلاثاء 09 يناير 2018

ما حكم الشرع فى حرمان المرأة من ميراثها؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال الي دار الإفتاء المصرية يقول: “ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟“، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي توعد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ فإنه تبارك وتقدس.

وقد قال بعد آيات الميراث، وقوله الحق: ﴿تلكَ حدود الله ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ، ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ﴾.. [النساء : 13-14].

وقال النبي صلى الله عليه وآلة وسلم: «من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».. أخرجه ابن ماجه في "السنن".

وقد نصت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية، كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525، ما يأتي [التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام، هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.

ويترتب على هذا، أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.

فيديو قد يعجبك: