الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من شخص يقول : ما حكم إعطاء الصدقات للأخت في حال كان زوجها لا ينفق عليها ولا يوفر لها احتياجاتها الأساسية؟
حكم إعطاء الأخت من الصدقة
وفي رده، أوضح وسام أن هذه الحالة تدخل في باب الاستحقاق للصدقة، مضيفا، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن إعطاء الأخت من الصدقة جائز شرعًا، خاصة إذا كانت في حاجة وتعاني من ضيق الحال أو تقصير الزوج في النفقة.
وأضاف أن هذه الصدقة لا يقتصر أجرها على ثواب واحد فقط، بل يُضاعف الأجر فيها، لأن المتصدق يجمع بين أجر الصدقة وأجر صلة الرحم في آنٍ واحد.
حكم الصدقة على الأقارب
وأشار إلى ما ورد عن النبي ﷺ حين سُئل عن الصدقة على ذوي القربى، فقال: «صدقة وصلة»، وهو ما يؤكد أن إعانة الأقارب المحتاجين من أفضل وجوه الإنفاق.
وختم أمين الفتوى مشدداً على أن تقديم الدعم للأقارب المحتاجين يعزز الترابط الأسري ويحقق مقاصد الشريعة في التكافل، مؤكدًا أن مثل هذه الصدقات من أعظم القربات إلى الله تعالى.
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه