إعلان

تفاصيل احتجاز فتاة لشاب بالكويت.. وماذا قالت عندما استجوبتها الشرطة؟

04:45 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الشرطة الكويتية

كتبت- رنا أسامة:

ألزمت السلطات الكويتية فتاة بالتوقيع على تعهّد داخل مركز شرطة في منطقة القيروان، بعدم ابتزاز شاب اتهمته بوجود علاقة بينهما، وادّعت أنه وعدها بالزواج واستدان منها مبلغ ألفيّ دينار، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت الصحيفة، الأربعاء، إنه وبعد أن كشفت السلطات زيف الفتاة وكذب ادعائها، برّرت ما فعلته بالقول إنها "تعاني من مرض نفسي، ولم يُسبق لها أن فعلت ذلك، ولا تعرف لماذا أقدمت على هذا الفعل".

بدأت القصة ببلاغ تلقّته وزارة الداخلية الكويتية من مواطن مُسن، قال فيه إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من ابنه الشاب يُفيد بأن "هناك سيارة فارهة تستقلها فتاة تحاول احتجازه في أحد المواقف بمحافظة الجهراء"، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني لم تُسمه.

ووفق البلاغ، طلب الأب من ابنه عدم النزول وأبلغه أنه سيتوجه إليه على الفور للوقوف على ما يجري هناك، وبالفعل سارع إلى مكان تواجده، حيث حاولت الفتاة احتجاز ابنه بسيارتها الفارهة.

وعندما سأل الأب الفتاة عن سبب احتجازها لابنه، زعمت أنها تعرفه وأنهما يتواصلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومضت تقول إنه "يُحرّضها على الفسق والفجور"، كما وعدها بالزواج واستدان منها مبلغ ألفي دينار، بحسب الصحيفة.

وتابع المصدر: "انتقل رجال الأمن إلى حيث يتواجد الشاب والأب، وجرى استجواب الفتاة عن أسباب إقدامها على ذلك، فأكدت وجود تواصل مع الشاب، وعندما طلبوا منها تقديم ما يثبت ذلك لم تتمكن من إثبات كلامها".

وأفاد المصدر أنه "تم إخطار الفتاة بعد أن عجزت عن إثبات مزاعمها بأنها تواجه تهمة الابتزاز، فأخذت تجهش بالبكاء وقالت إنها تعاني من اضطرابات نفسية وأكّدت أنها لم تفعل شيئًا مماثلًا من قبل".

لكن الأب استبعد في تسجيل صوتي، وفق الصحيفة، أن تكون هذه الواقعة الأولى للفتاة، مرجحا أن يكون هناك عدد كبير من الشبان وقعوا ضحية لها وتعرضوا للابتزاز واضطروا إلى دفع مبالغ مالية لها مقابل عدم توريطهم في قضايا.

وتُطبق الكويت عقوبات مُشددة بحق أي شخص يحاول ابتزاز غيره، مُستندة في ذلك إلى القانون رقم 9 الصادر في عام 2001، الذي يُعاقب بالحبس لمدة عامين على أقل تقدير وقد تزيد وفق درجة الابتزاز المالي والمعنوي.

كما خصصت العدالة الكويتية قانوناً آخر وهو القانون رقم 40 الصادر في عام 2007، بشأن الجرائم الإلكترونية، ومن بينها الابتزاز على شبكة الإنترنت، إذ يمكن أن تصل العقوبة بموجبه إلى 5 سنوات مع الشغل والتنفيذ في حالة ارتكاب جريمة الابتزاز مع مصادرة جميع الأدوات والوسائل التي تمت بها الجريمة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها.

فيديو قد يعجبك: