إعلان

هل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها ويستحيل إزالتها؟

03:00 ص الثلاثاء 23 أبريل 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية التي صدرت خلال الأيام الماضية الحالات المحظور التصالح فيها وحالات الاستثناء منها.

ووفقا للمادة 4 من قانون التصالح منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.

كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية من القانون مع عدم الإخلال بالمواد أرقام (8، 12، 13) من هذه اللائحة، يجوز لمقدم طلب التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى البنود الواردة بالمادة 2 من القانون، عدا البند 4 منها، والتى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانوناً، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة عرض طلبه قبل صدور قرار فيه على مجلس الوزراء إعمالاً للمادة 4 من القانون، وإن رأت اللجنة لذلك وجهًا، تُرسل الطلبات إلى الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال، للعرض على مجلس الوزراء شهريًا للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لتلك الحالات متى استوفت الشرطين الآتيين:

1- عدم التعارض مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي.

2- عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير على النحو الوارد بالبند رقم 3 من المادة رقم 2 من القانون.

اقرأ أيضا:
الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية

تفيد البشرة.. هذه فوائد "السردين والماكريل" وما تحتويه من دهون أوميجا 3



فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان