إعلان

قبل صدور الحكم.. ما هي "التدابير المؤقتة" التي تطلبها جنوب أفريقيا من العدل الدولية؟

02:06 م الجمعة 26 يناير 2024

أوكرانيا تطالب محكمة العدل الدولية بإصدار حكم بإنه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

تعقد محكمة العدل الدولية، بعد قليل جلستها، لتصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا من العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة، التي توصف بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.

وبموجب تلك التدابير تُلزم العدل الدولية الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

- على إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

- على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.

- على كل من جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.

- على إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:

(1) قتل أعضاء من الجماعة.

(2) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(3) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

(4) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

- على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:

(1) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛

(2) الحرمان من، الحصول على الغذاء والماء، الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي، الإمدادات والمساعدة الطبية، تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

- على إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.

- على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.

- يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.

- على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان