إعلان

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبة إهمال المستشفيات للمسنين وفق مشروع القانون الجديد

02:24 م الأحد 16 يوليو 2023

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السعداوي:

يشهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المقرر له بداية شهر أكتوبر المقبل، مناقشة اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.

يتألف مشروع القانون من 7 أبواب؛ بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين.

مواد الإصدار

المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن قانون حماية ورعاية حقوق المسنين وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.

المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونصت المادة 50 على:

يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى.

مادة 51:

يُعاقب القائم على إدارة المؤسسات المشار إليها في المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه.

مادة 52:

يُعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير، أو الإهمال العمدي أو غير العمدي في أداء مهامهم، وفقًا لأحكام المادة 20 من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

مادة 53:

تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون إلى المجلس القومي لحقوق المسنين.

مادة 54:

في حالة العود من الجرائم المنصوص لها في هذا القانون تضاعف العقوبة المقررة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان