إعلان

حبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. ننشر عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة في تعديلات "الشيوخ"

04:03 م الخميس 01 أبريل 2021

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

ويرصد مصراوي، أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي سيتم مناقشته يوم الأحد المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:-

تضمنت التعديلات عقوبة التنمر ‏على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان