إعلان

مصادرة بترول الإرهابيين.. ما هي التعديلات الجديدة على قانون الكيانات الإرهابية "مقارنة"

04:15 م الأربعاء 08 يناير 2020

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون

وينشر مصراوي مقارنة بين النصوص القديمة التي جرى العمل بها والجديدة التي تمت الموافقة عليها اليوم من قبل مجلس الوزراء على النحو التالي:

1- تعريف الأموال

التعريف بعد التعديل

وضع التعديل الجديد تعريفًا أشمل للأموال المقصودة في القانون حيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها:

- النفط، والموارد الطبيعية الأخرى.

- المُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وأيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية.

- الأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

التعريف قبل التعديل

قُصد بالأموال في القانون قبل تعديله ما يلي:

- جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية.

- الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

2- آثار قرار الإدراج على قوائم الإرهاب

النص بعد التعديل

نص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته بالنسبة للكيان الإرهابي، منها:

- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

النص قبل التعديل

نص القانون في هذه المادة قبل التعديلات التي اعتمدت اليوم من مجلس الوزراء على الآثار التالية:

- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

3- أموال الإرهابيين

النص بعد التعديل

نص التعديل على أن يتم "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

النص قبل التعديل

نص القانون قبل تعديله على أن يتم "تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة -كل في حدود اختصاصه- بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين".

فيديو قد يعجبك: