إعلان

إعفاء النيابة من تكلفة النشر.. نص تعديلات قانون الكيانات الإرهابية المقررة مناقشته برلمانيًا

01:44 ص الخميس 31 أكتوبر 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

حصل مصراوي، على نص تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته والموافقة عليه.

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة "الوقائع المصرية".

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في "الوقائع المصرية"، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة، حال نشرت قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصمًا عادلاً وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

أوضحت المذكرة أيضًا أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة.

أكدت المذكرة المقدمة من وزير العدل أيضًا، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت على الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية، وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب عليى الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".

وأشارت المذكرة إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغاءه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يومًا من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، على أن يكون النشر بغير مقابل".

وجاء نص تعديلات القانون على النحو التالي:​

فيديو قد يعجبك: