إعلان

منها جرائم قانون التظاهر.. 21 حالة لا ينطبق عليهم العفو الرئاسي بمناسبة ثورة 23 يوليو

04:23 م السبت 21 يوليه 2018

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يولوي 1952.

وحددت المادة الثانية من القرار الجمهوري 21 حالة لا يشملها القرار، وتحديدًا بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:.

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول - الثاني - الثاني مكرر - الثالث) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجتنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل، والمفرقعات والرشوة.

- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد (44 مكرر - 77 أ - 77 ج - 80 - 112 - 113 - 113 مكرر - 114 - 115 - 115 مكرر - 116 مكرر - 116 مكرر ج - 117 مكرر - 137 مكرر أ - 202 - 203 - 203 مكرر - 234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة - 252 - 252 مكرر - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 267 - 268 - 269 - 269 مكرر - 274 - 275 - 277 - 278 - 279 - 280 - 282 - 288 - 289 - 290 - 306 مكرر أ - 316 - 314 - 315 - 316 - 316 مكرر - 316 مكرر ثاني أ - 316 مكرر ثاني ب - 316 مكرر ثالث - 317 - 318 - 321 - 323 مكرر أول - 324 - 325 - 326 - 327 - 336 - 375 - 375 مكرر - 375 مكرر أ من قانون العقوبات - والمادتين 634 و536 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) وكذلك الجرائم التي تسري على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.

- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر.

- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 - 34 - 34 مكرر - 40 - 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 - 2 - 3 - 5 - 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 - 136 - 180 بند أول - 141 بند 2 - 143 - 144 - 145 - 151 - 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 - 102 - 103 - 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 أ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

- الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 والمعدلة بالأمر رقم 5 لسنة 1997، وكذلك رقمي 2 لسنة 1998، و3 لسنة 1998.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسحلة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014، بشان تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسحلة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

فيديو قد يعجبك: