إعلان

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة

04:47 م السبت 14 يوليه 2018

اكاديمية الشرطة

كتبت- داليا شبل:

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج طلاب الثانوية العامة، أول أمس الخميس، يستعد الطلاب للالتحاق بالجامعات المختلفة، وتأتي كلية الشرطة المصرية، ضمن الكليات التي يستهدف الطلاب الالتحاق بها.

وأعلنت كلية الشرطة، عبر موقعها الإلكتروني، أن النسبة المئوية لمجموع الدرجات للحد الأدنى للالتحاق بها لا يقل عن 65%، على أن يبدأ التقدم الأربعاء الموافق 28 يوليو، ويستمر حتى يوم الجمعة 13 أغسطس.

وفي هذا الصدد، ننشر لطلاب الثانوية العامة، ممن يرغبون بالالتحاق بكلية الشرطة، شروط الالتحاق بها، كما حددتها الكلية عبر موقعها الإلكتروني.

وطالبت الكلية، بالتزام خريجي كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزموا برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الوزارة، وكل طالب بكلية الشرطة يترك الدراسة بغير عذر مقبول يلتزم بالتضامن مع ولي أمره بدفع جميع النفقات التي تحملتها الوزارة خلال فترة دراسته بالأكاديمية.

وقالت الكلية، إنه يجب أن يتوافر في المتقدمين الشروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاته وقرارات مجلس إدارة الأكاديمية، وهي:

1- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية بالميلاد من غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى ويعتبر الطالب مفصولاً من الكلية إذا تغيرت جنسيته أو حصل على جنسية دولة أخرى أثناء قيده بالكلية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لعام التقدم أو لعام سابق فقط على عام التقدم، شريطة أن يكون الطالب مقيدًا في ذلك العام في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي عندالتقدم للالتحاق بالكلية، مع تقديم شهادة تثبت القيد مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات ألا تقل عن 70%.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو أو أحد والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

4- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر الطالب مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

7- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

8- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني، ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

9- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.

فيديو قد يعجبك: