إعلان

بعد حكم "الدستورية".. متى يحق للمالك استعادة عقاره القديم من المستأجر؟

06:42 م الإثنين 07 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

يرى عدد من خبراء القانون والعقارات، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يأتي لهدم الأساس القانوني لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر.

وحكمت المحكمة الدستورية العليا منذ أيام، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.

وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن المحكمة الدستورية وجدت أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار واسترداده له، حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، مشيرًا إلى أن الإخلاء أمر باطل لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.

وأضاف بهلول، في تصريح لمصراوي، أنه في حال عدم تنفيذ الحكم يعد اعتداءً على حق الملكية، إلا في حالة إعادة التعاقد مع مالكي العقارات الذين يطلبون الإخلاء، وفق شروط مالية جديدة ومجزية، لافتًا إلى أن الحكم المقصود منه الوزارات والمصالح الحكومية التي لها فروع ومكاتب مؤجرة منذ عقود.

وتابع عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن الحكم هو مواكبة للعصر الحديث لما يشهد من متغيرات في كل القوانين.

فيما قال إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يصبح ساريًا عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي في شهر يوليو.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بإعطاء الحق للمالك في استرداد الوحدات عقب انتهاء مدة العقد إذا كانت مؤجرة إداريًا.

وذكر المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد، خاص بالكيانات الاعتبارية من هيئات حكومية، ووزارات وسفارات، وبنوك وغيرها، والتي انتهى عقد الإيجار الخاص بها من مدة طويلة ولم تغادر العقار المؤجر، لافتًا إلى أن هذا الحكم لا يتعلق بأي فرد سواء كان مستأجرا سكنيا أو تجاريا.

وأضاف "نصار"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه وفقًا لحكم المحكمة سيتم إخلاء العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يتماشى مع توجهات الدولة بنقل الهيئات الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، أن من سيستفيد من هذا الحكم، هم أصحاب العقارات الذين يؤجرون لشخص اعتباري، أيًا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، من حقه بعد دخول الحكم حيز التنفيذ أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة، ومن حق الشخص المالك المؤجر أيضًا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها تعاقدات الإيجار القديم.

وتابع، أن قانون الإيجار القديم وهو قانون ملكي من الأساس تم إصداره عام 1947، والذي ينص على امتداد عقود الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة إلى ما لا نهاية، منوهًا إلى أن هذا الحكم يعتبر الخطوة الأولى نحو حل أزمة قانون الإيجار القديم، الذي ما زال أزمة بين المالك والمستأجر.

فيديو قد يعجبك: