إعلان

بعد دخولهم مستقبل وطن.. ما مصير عضوية نواب البرلمان المستقيلين من أحزابهم؟

05:00 ص الأحد 27 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

أزمة كبيرة أثارتها انتقال عدد من نواب البرلمان من الأحزاب التي دخلوا المجلس على أساسها وعلى رأسهم نواب حزب المصريين الأحرار، وعدد من النواب المستقلين، فيما يتعلق بمصيرهم داخل البرلمان بعد تغيير صفتهم.

واختلفت أراء عدد من القانونيين حول مصير هؤلاء النواب، وهل يتم اسقاط عضويتهم داخل البرلمان أم لا، وفقا لنصوص الدستور ولائحة مجلس النواب، بعد تحديد شروط محددة لاسقاط عضوية نواب المجلس.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن هؤلاء النواب الذين اعلنوا استقالتهم من أحزابهم، يتعرضون بشكل واضح لاسقاط العضوية النيابية.

وأضاف عبدالنبي، لمصراوي، أن محاولة تعديل نص المادة 6 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مجرد تحايل والتفاف على نصوص الدستور، ويعرض البرلمان لشبهة الحل لمخالفة الدستور.

وأكد الخبير الدستوري، أن المادة 227 من الدستور، نصت على أنه "يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة".

واستطرد أن نص المادة 110 من الدستور صريح ومحدد في هذه الحالة، والتي تمثل اخلال بشروط العضوية، وتغيير للصفة الحزبية لهؤلاء النواب.

وتابع: المادة 189 من الدستور يحق للنائب العام تحريك دعوى ضد هؤلاء النواب للمطالبة باسقاط عضويتهم من البرلمان.

واعتبر الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه لا يوجد سند دستوري لما نصت عليه المادة 6 من قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بإسقاط عضوية النواب إذا تم تغيير صفتهم أو انتمائهم الحزبي.

وتنص المادة 6 من القانون على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وأكد فوزي، لمصراوي، أن المادة 110 من الدستور بينت 3 حالات لإسقاط العضوية.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

وأضاف، أن نص المادة السادسة بقانون مجلس النواب، جاء فيه أن من يغير انتماءه الحزبي، بمعنى أن يفعله بإرادته، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة حالات النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من الأحزاب وغيروا انتماءهم الحزبي، لاستبيان أنهم اضطروا لذلك أم لا.

وأوضح فوزي، ضرورة التأني في إسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبي، لحين دراسة سبب ذلك، مع بحث كل حالة على حدة والتأكد من تقديمها استقالة من حزبها الذي دخلت البرلمان تحت رايته، أو وقع رسميا على استمارة عضوية لحزب جديد.

فيديو قد يعجبك: