إعلان

ننشر محظورات وآلية الغلق في قانون "المحال التجارية" الجديد

03:43 م الأربعاء 23 مايو 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة قانون المحال التجارية والموافقة عليه، بهدف تبسيط إجراءات وخطوات استخراج تراخيص المحال التجارية، والقضاء على ما يعرف باقتصاد الظل والاستفادة من أمواله في الخزانة العامة للدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز البنود التي يتضمنها القانون الجديد:

- شمل القانون جميع أنواع المحال التجارية والعامة والملاهي ما عدا السياحية والصناعية.

- إذا كانت أوراق طالب الترخيص كاملة يحصل على الرخصة خلال 60 يوما فقط، وإذا كانت غير مكتملة يحدد صاحب الترخيص المهملة التي يريدها.

المحظورات في القانون:

. تنص المادة "28" من القانون على أنه يحظر داخل المحال التجارية الآتي:

. ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها.

. تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد يجرمها القانون.

. لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.

. مخالفة ضوابط اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

حالات غلق المحال:

. حددت المادة " 29" الحالات التي يجوز فيها غلق المحال إداريا على النحو التالي:

. ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.

. مخالفة المواد "2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24 ،27 " من هذا القانون

. إذا أصبح المحل يمثل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام وسلامة رواده.

. إذا أصبح المحل غير مستوفٍ الاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص.

. تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.

. اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

. عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.

. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

. إذا نتج عن مباشرة النشاط التجاري إزعاجا جسيما يضر براحة القاطنين المجاورين له.

. في حال مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

آلية الغلق:

. حدد القانون آلية غلق المحال إداريا، بالنص الآتي: فيما عدا البنود "2، 4، 10" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري.

. إذا انتهت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري، ويتم تنفيذه فور صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

فيديو قد يعجبك: