إعلان

خبراء يجيبون.. هل تغيير الصفة الحزبية للنائب تسقط عضويته بالبرلمان؟

02:59 م الثلاثاء 22 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

شهدت الأيام القليلة الماضية، تغيير عدد من أعضاء مجلس النواب، صفتهم الحزبية، سواء بالانفصال عن الأحزاب التي ترشحوا على قوائمها، أو انضمام المستقلين، لأحزاب أخرى وهو الأمر الذي يخالف نص المادة 6 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة 10 من قانون المجلس، التي تقضي بإسقاط عضوية، من يغير صفته التي انتخب على أساسها.

وتباينت آراء أساتذة القانون الدستوري، حول ضروة البرلمان بإسقاط عضوية النواب الذين غيروا صفتهم الانتخابية ويقول الدكتور شوقي السيد، إستاذ القانون الدستوري، إن تغيير النواب الصفة الحزبية، أمر مخالف للقانون والدستور، ولكن البرلمان يتعامل مع الأمر بمنطق أنه سيد قراراه، لافتا إلى أن تقديم النواب لاستقالات من الأحزاب، انحراف تشريعي متعمد لتحقيق مصلحة معينة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الصمت تجاه إسقاط عضوية كل من غير صفته الحزبية، صمت غير مبرر ويخالف الدستور.

ولفت إلى أن المادة 110 من الدستور حددت حالات إسقاط العضوية، ومنها فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وهو الأمر الذي يؤكد صراحة مخالفة النواب المستقيلين للدستور.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما نصت عليه المادة السادسة من قانون مجلس النواب، بشأن إسقاط عضوية النواب حال تغييرهم الانتماء الحزبي، ليس له سند دستوري، وأن تلك المادة في حاجة إلى إعادة بحث.

وأوضح فوزي، في تصريح لمصراوي، اليوم، أن الدستور حدد في مادته 110، ثلاث حالات لإسقاط العضوية، فنصت المادة على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

وتابع، أن الدستور لم ينص على إسقاط العضوية حال تغيير الانتماء الحزبي.

وأضاف، أن نص المادة السادسة بقانون مجلس النواب، جاء فيه أن من يغير انتماءه الحزبي، بمعنى أن يفعله بإرادته، وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة حالات النواب الذين تقدموا باستقالاتهم من الأحزاب وغيروا انتماءهم الحزبي، لاستبيان أنهم اضطروا لذلك أم لا.

وأوضح فوزي، ضرورة التأني في إسقاط العضوية لمن يغير انتماءه الحزبي، لحين دراسة سبب ذلك، متابعًا: "أرى أن تلك المادة بحاجة لتعديل في ظل التوجه لاندماج الأحزاب موخرا".

فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب يشهد الآن محاولات كثيرة لتعديل المادة 10 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية، لافتا إلى أن البرلمان رأى أن عدد من غيروا الصفة الانتخابية تزايد خلال الآونة الأخيرة، وبدا جديا في البحث عن حل للخروج من مأزق إسقاط العضوية وهو ما دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لمطالبة اللجنة التشريعية بإدخال تعديلات على قانون مجلس النواب.

وأوضح الهضيبي، أن نص القانون واضح وصريح، فيما يتعلق بحالات إسقاط العضوية، وإن لم يعدل البرلمان القانون، فيجب عليه إسقاط عضوية كل من غير انتماءه الحزبي.

وتنص المادة الـ6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

فيديو قد يعجبك: