إعلان

ننشر ملامح قانون أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

02:36 م الإثنين 02 أبريل 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- هند الشامي:

وافق مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقدم من الحكومة.

ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، يستعرض "مصراوي"، أبرزها فيما يلي:

1- إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من وزير العدل، وفي كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها، شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.

2- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والواحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة "1"، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه، ولا يترتب على هذا الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار.

3- تقدم طلبات الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشمل عليها هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرًا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.

4- يكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون، وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات.

5- يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه.

وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها.

وفي جميع الأحوال يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها.

6- يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، ويستكمل بمواده آليات وإجراءات التعامل مع الجهات المختصة بتحرير مأموريات الشهر العقاري.

7- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصة قبل العمل بهذا القانون.

8- يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعه السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعه السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.

10- تتولى مأموريات الشهر العقاري التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون، مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لمأموريات الشهر العقاري المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذلك القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة .

11- جميع المحررات التي يتم شهرها في جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها.

12- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه.

13- يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.

14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان