إعلان

"تشريعية النواب" تُدخل تعديلاً على قانون إنشاء "الأعلى للإرهاب".. والحكومة تتحفظ

09:11 م الأحد 01 أبريل 2018

بهاء أبو شقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأدخلت اللجنة التشريعية تعديلاً على مشروع القانون في مسألة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بحيث يحل رئيس النواب محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في حال غياب الأخير عن الاجتماع وليس رئيس الوزراء مثل ما جاء بقانون الحكومة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث توافق الأعضاء على ضم ثلاث شخصيات عامة للتشكيل يصدر بهم قرار جمهوري.

من جانبها، تحفظ ممثل الحكومة على تعديل اللجنة التشريعية في أن يرأس رئيس النواب، المجلس الأعلى للإرهاب فى حالة غياب رئيس الحمهورية، وأن يكون رئيس الوزراء المكلف بذلك، مؤكدًا أن الترتيب فى هذا القانون ليس بروتوكوليا وإنما منطق كون المجلس تنفيذياً ويرأسه رؤساء السلطة التنفيذية.

لكن أعضاء اللجنة التشريعية أصروا على تعديل المادة وأن يسبق رئيس النواب، رئيس الوزراء ويحل محل رئيس الجمهورية، إبان غيابه، مستندين إلى المادة 431 بلائحة البرلمان.

وجاء نص المادة الثالثة من القانون بعد التعديل: "يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، وزير الأوقاف، الوزير المعني بشئون الشباب والرياضة، الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، الوزير المعني بشئون الثقافة، الوزير المعني بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، الوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ثلاثة من الشخصيات العامة.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، وكذلك من يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفي حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب.

فيديو قد يعجبك: