إعلان

تعديلات جديدة لتجريم إهانة الجيش والشرطة: السجن 7 سنوات

12:16 م الإثنين 12 مارس 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هند الشامي:

حصل "مصراوي" على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم إهانة مؤسسات الجيش والشرطة، والهيئات القضائية، والذي تضمن بإضافة المادة 133 مكرر، وتنص على :" بعد إهانة للقوات المسلحة، ورجال الشرطة أو الهيئات القضائية، كل فعل أو قول يترتب عليه احتقار أو إزدراء تلك الجهة عند أهل الوطن، أو ترتب عليه خدشا لسمعة وكرامة تلك الجهة أو الهيئة أو إضعاف الروح المعنوية لها.

وطبقا للمادة ذاتها، فإنه يعاقب بالسجن الذي لا يزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيها، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب ذلك الفعل.

وتنص الفقرة "ب"، بالمادة 133 مكرر، بحسب مشروع القانون، على أنه يعد مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم في وقت الحرب بالمساهمة في عمل يكون الهدف منه إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الشرطة، أو الأمة ويكون الغرض منها الإضرار بالأمن القومي للبلاد مع علمه بذلك.

وتنص المادة 133 مكرر "ج" على أن يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 أعوام، أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيها، ولا تزيد عن مائة ألف جنيها، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أحد رجال القوات المسلحة، أو الشرطة، أو الهيئات، والجهات القضائية بالقول أو الإشارة، أو التهديد، أو بالإساءة بأي شيء إليهم سواء بالكتابة أو الرسم، وذلك أثناء تأديتها وظائفهم وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطاتهم.

وذيل المشروع بالمادة رقم "4"، والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.​
123

فيديو قد يعجبك: