إعلان

"الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه" عقوبة تهريب المواد البترولية

01:47 م الأحد 11 مارس 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

أرسلت الحكومة للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام حماية المنافسة، ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم "3"لسنة 2005.

يتضمن تعديل القانون "3" مواد تتعلق بالعقوبات حال شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتوجاز، وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة.

ونصت العقوبات على: الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات، ولاتزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنية ولاتزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة كل من قام بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات، وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 وتنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر، يعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 5 ملايين جنيه".

ونصت العقوبات على: "الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة كل من قام بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد".

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات وغرامة لاتقل عن 200 الف جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص".

كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 وتنص "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر، ويعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 5 ملايين جنيه".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان