إعلان

طبقًا للائحة التنفيذية.. ما المناطق المحظور بيع الدواجن بها؟

02:55 م الأربعاء 10 أكتوبر 2018

أرشيفية لدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء العمل بقانون منع دخول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009 في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، القانون رقم 70 لسنة 2009 بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

كما أصدر الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009، ونصت المادة الأولى منه على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.

فيديو قد يعجبك: