إعلان

نواب يعترضون على نص المادة ٢٢٧ بقانون الإجراءات الجنائية

08:20 م الثلاثاء 09 يناير 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

واعترض أعضاء اللجنة، على ما جاء في المادة 277 من النص على ضرورة إفصاح الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.

وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولى وسامى رمضان، حذف النص على أن يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود.

وقال النائب إيهاب الخولي: المادة فيها شبهة عدم دستورية، لأن فيها إخلال بحق المحامي والمتهم.

ووجه حديثه للمستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة: أن قانون الإجراءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم، ومن الممكن أن يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار لا قدر الله.

واعترض النائب سامى رمضان قائلا: إن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى أن المحامى يقدم الأسباب كاملة لرغبته في أن يدلى الشهود بشهادتهم، وهذا فيه إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة قد ترى أن الأسباب غير كافية لسماع الشهود.

ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود، مشيرا إلى أن السبب الذي تبديه المحكمة في استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض.

وعقب النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة: إن المادة خاصة بشهود النفي وليس الإثبات.

وقال وزير شئون مجلس النواب: كيف سيقدر القاضى أهمية الشاهد إذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب؟​

فيديو قد يعجبك: