إعلان

خبير قانوني: "إسقاط الجنسية" لاي​قتصر على مصر.. و10 ملايين لا يحملوها في العالم

03:28 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ايمن سلامة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن إسقاط الجنسية عن المواطن الذي يحمل جنسية واحدة يُعد عقابًا قاسياً لا يجب أن تلجأ إليه الدول جزافًا، ولا يُرخص للدول بأن تُنزل ذلك العقاب تعسفًا على مواطنيها، مشيرًا إلى أن "معظم التشريعات تُسقط الجنسية عن مواطنيها في حالة تقويض المواطن للنظام والأمن العام في دولته".

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية، والتي تضمنت إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وأشار سلامة، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إلى أن هناك دول كثيرة سبقت مصر إلى توقيع عقوبة إسقاط الجنسية عن المواطنين، حيث أن تعديل التشريع البريطاني عام 2002، والتشريع البريطاني الآخر عام 2006، يقضيان بذات المقتضى المصري، وهو إسقاط جنسية المواطن البريطاني الذي يرتكب جريمة تهدد النظام العام أو الأمن العام في بلاده.

وتابع سلامة: "كما قامت فرنسا في نوفمبر الماضي، بتعديل التشريعات السارية فيما يخص إسقاط الجنسية عن المواطن الفرنسي الذي يرتكب جرائم تهدد أمن الدولة الفرنسية من الداخل أو الخارج".

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن منظمة الأمم المتحدة أرست اتفاقيتين دوليتين في عام 1954 و1961، وذلك للحد من لجوء الدول لإسقاط جنسية مواطنيها، ومحاولة القضاء على ظاهرة عديمي الجنسية، فقضت الاتفاقيتين بحظر لجوء الدول لمثل ذلك العقاب، طالما سيترتب عليه أن يصير مواطني الدول عديمي الجنسية، وبناءً عليه لا يتمتع عديمو الجنسية بأي حقوق سياسية أو مدنية، فضلًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المواطن الأصلي.

وقال أستاذ القانون الدولي، إن نيبال تضم أكبر عدد من عديمي الجنسية في العالم، مشيرًا إلى أن معظمهم لاجئين من دول أخرى، مضيفًا أنه وفقًا لاحصائية المفوضية الثانية للاجئين لمنظمة الأمم المتحدة فإن عدد عديمي الجنسية حول العالم قد ناهز 10 ملايين مواطنًا.

وتضمن تعديل القانون الذي مشروع قانون الحكومة، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل، على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتان بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان