إعلان

مصدر: "التصالح على مخلفات البناء" يدر للدولة ملايين.. و40 ألف مخالفة بالإسكندرية

11:02 م الإثنين 17 يوليه 2017

التصالح على مخلفات البناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ندى الخولي:

من المقرر أن تناقش اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث الذي يبدأ أكتوبر المقبل، قانون التصالح على مخلفات البناء، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالمجلس، تمهيدًا للتصويت عليه في الجالسة العامة.

وأفاد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، بأن القانون الجديد سيدر الملايين للدولة، التي هي حق أصيل لها، بعد تقنين أوضاع جميع النشاطات المرتبطة بالبناء، ضاربًا المثل بـ"عندما يحول مواطن شقة سكنية لصالة ألعاب رياضية، أو أن يحول مواطن طابقين سكنيين في عمارة لنشطا تجاري، دون أن يثبت ذلك في أوراق رسمية، فإنه من حق الدولة أن تحصٍل غرامات من هؤلاء".

وأكد المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته-، إنه تم حصر 40 ألف مخالفة بناء في محافظة الإسكندرية وحدها، يتضرر منها أكثر من 3 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد الضخم من السكان والمخالفات، لا يجوز معها الحلول الجذرية لأن المواطنين هم المتضررين، بينما "يمكن على سبيل المثال، أن يتهم هدم الأدوار المخالفة فقط في المبنى، إذا أثبتت التقارير سلامته الإنشائية بدلًا من هدم المبنى بالكامل، وهكذا".

وقال المصدر، إن المادة 60 من قانون البناء المعمول به حاليًا، تنص على "تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الآتية: المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات، والتعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية.

ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات".

وعن الشق الأخير في نص المادة 60، أوضح المصدر، "النص القديم، يمنع تمامًا التجاوز عن إزالة أية مخلفات من الحالات الست المنصوص عليها في نفس المادة"، أما القانون الجديد، فإنه يفتح الباب أمام التصالح مع هذه المخالفات بحسب يعطي فرصًا أخرى بدلًا من الخيار الوحيد".

بينما ينص القانون الجديد على: "يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإشنائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيًا، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار".

وفسر المصدر، نص المادة الجديدة، بأنها تتيح التصالح عن المخالفات التي تسبق العمل بأحكام القانون الجديد فقط، وتستثني فقط المخالفات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع والآثار والسلامة الإنشائية.

وأكد المصدر، أن المادة الثانية من القانون تنص على "تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري، معتمدين لدى الجهة الإدارية، ويصدر تشكيل هذه اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحس الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".

فيديو قد يعجبك: