إعلان

وزير التموين يتراجع عن إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على السلع

12:23 م الخميس 14 ديسمبر 2017

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلي

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً رقم (330) لسنة 2017، بشان تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع لتكون على النحول التالي: "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكيمتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

كما جاء في نص المادة الثانية من القرار (330)، أن تعدل المادة الثانية من القرار رقم (217)، بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة باحد اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الأتية: "كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة - وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة".

وحظر القرار رقم (330) في نص مادته الثانية، على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار الجديد، أنه يجب على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وازرة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

وكان وزير التموين، أصدر قرارًارقم 217 لسنة 2017، يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية.

وتضمن القرار، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تُعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر. ​

1

2

فيديو قد يعجبك: