إعلان

"الغرف التجارية": كتابة الأسعار على السلع يؤدي إلى ندرتها بالأسواق

06:02 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- عايدة رضوان:

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بكتابة الأسعار على السلع والمقرر تطبيقه مطلع 2018، هو قرار متفق عليه، مؤكدًا أن معرفة أسعار السلع هو حق المستهلك.

وأضاف علاء عز، في تصريحات لمصراوي، أن العقبة تكمن في آلية تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان يجب قصر تطبيق القرار على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام جميع حلقات التداول، وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين اليوم الثلاثاء.

وأوضح عز، مطلبه قائلًا: "إن سلاسل الإمداد من مصنع أو مستورد أو موزع أو تاجر الجملة ليس لهم شأن بوضع الأسعار على السلع"، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تمتلك أسطول سيارات، وبناءً عليه يتم حساب تكلفة النقل والتوزيع وقسمتها على حجم الإنتاج وتحديد سعر موحد للمنتج إلا أن 90% من شركات السوق المصري هي شركات صغيرة ومتوسطة، تعتمد على موزعين آخرين، وبناءً عليه تطرح السلع بأسعار مختلفة في المحافظات، نظرًا لاختلاف تكلفة التوزيع: "أنا أكيد مش هطبع 10 كراتين لشمال سيناء و60 للقاهرة و5 لمرسى مطروح".

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن المحال التجارية بدأت في رفض المنتجات التي لم يدون عليها الأسعار مما سيؤدي إلى ندرة السلع في الأسواق.

وكان وزير التموين التقى اليوم الثلاثاء، تجار غرفة القاهرة التجارية، لبحث بعض مشكلاتهم.

ونص قرار الوزير، على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية.

وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2017، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تُعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

فيديو قد يعجبك: