إعلان

مجلس النواب: 250 عاملًا الحد الأدنى لتشكيل أي نقابة

02:36 م الأربعاء 08 نوفمبر 2017

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - سيف سالم:

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 12 من مشروع قانون المنظمات النقابية، بناءً على طلب إعادة المداولة الذي تقدم به النائب محمد المرشدي.

وأعطت المادة بعد تعديلها الحق لكل 250 عاملًا تشكيل لجنة نقابية، وليس 50 عاملا، وتمت الموافقة على المادة في مناقشات اليوم.

وأصبح نص المادة: للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن 250 عضوا منضمًا لها.

وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة يبعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وكان مراقبون اعتبروا أن زيادة عدد الحد الأدني، عرقلة لوجود أي اتحاد عمالي أو نقابة عامة مستقلة، من خلال اشتراط أمور صعبة التحقيق كزيادة الحد الأدنى لتأسيس اللجنة النقابية بالمنشأة، في الوقت الذي حددت فيه الاتفاقيات الدولية الحد الأدنى لتأسيس النقابة بـ 20 عاملًا فقط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان