إعلان

"التعليم": نجاح الطالب حال عدم علمه بجدول الامتحانات لخطأ إداري- صور

04:12 م الإثنين 13 نوفمبر 2017

الدكتور طارق شوقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 30 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، بشان الإجراءات الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني.

ونص الكتاب الدوري على: "نظرًا لما تلاحظ من تكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، بسبب خطأ من إدارة المدرسة، أو خطأ من مصلحة البريد، في تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد امتحان الدور الثاني لولي الأمر، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب اتباعها حال عدم وجود الإخطار.

وبناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، يتعين على جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، الالتزام بالتعليمات التالية ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها:

1. تخطر إدارة المدرسة ولي الامر رسميًا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان فيها، قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل، على أن ترسل له خطابًا بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيًا، على أن يثبت ذلك في سجل خاص يعد لذلك، مع الحصول على توقيع ولي الامر بالسجل في حالة حضورة إلى المدرسة وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به بالسجل للتأكد من شخصيته، ويسأل عن ذلك بصفة أصلية مسؤول شؤون الطلاب، وبصفة إشرافية مدير المدرسة، ويدرا المخالفة ثبوت اتصال علم ولي الامر او الطالب بأي وسيلة أخرى بميعاد الامتحان.

2. حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون تمام الإعلان، عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام، فيتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقيًا على ميعاد الامتحان أربعة عشر يومًا او أكثر، ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب، ليتولى البحث عن ولي الامر، وتسليمه الخطاب إذا كان متبقيًا على الامتحان أقل من أربعة عشر يومًا.

3. حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونًا، أو عدم معاودة الإرسال في حالة ارتداد أول خطاب أو ضياع الخطاب أو عدم تسليمه لولي الأمر من قبل البريد لأي سبب كان أو لأي سبب آخر، عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام، يرجع إلى خطأ الإدارة مما أدى إلى عدم إمكانية عقد امتحان آخر لفوات مواعيد امتحانات الدور الثاني، فيتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها في ضوء نتيجة التحقيق، وحال ثبوت علم ولي الأمر أو الطالب بميعاد الامتحان بأي وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان فلا يجوز منحه درجة النجاح ويعتبر راسبًا في تلك المادة.

ووجهت الوزارة جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بالكتاب الدوري ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.

def9011b-a8f9-4e2b-bb81-87ebf3540f98

فيديو قد يعجبك: