إعلان

"التموين" تحسم آلية تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع قريبًا

03:55 م الأحد 08 أكتوبر 2017

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين سيعقد اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم آلية تنفيذ قرار كتابة الأسعار على السلع والمنتجات.

وأضاف المصدر، لمصراوي اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتم استعراض الدراسة التي قام بها اتحادي الغرف التجارية والصناعات، للبت في آلية تنفيذ قرار الوزير بشأن كتابة الأسعار على السلع، استعدادًا لتنفيذ القرار يناير المقبل، حيث أبدى الاتحاد اعتراضه على القرار، معللًا ذلك بأن السلع تنقسم إلى سلع تطرح في السوق المحلي وأخرى يتم تصديرها، فضلًا عن اختلاف أنواع وأشكال أغلفة السلع، مما يجعل تنفيذ القرار صعبًا، على حد قولهم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت الاتحاد العام للغرف التجارية، ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على العبوات بدءًا من يناير 2018.

وجاء نص المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: "تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محلياً" والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو إضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994".

كما جاء في المادة الثانية: "يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك".

فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

ونصت المادة الرابعة، على أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: