إعلان

بالتفاصيل.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون العقوبات المُقدم من الحكومة

09:09 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة.

وجاء نص المشروع بعد موافقة اللجنة كالتالي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة "282"

كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مادة "289"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا أكراه طفلًا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، اما اذ اكان لخاطف مصحوب بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة "290"

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفل أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106" مكرر ب، وفقرة ثانية للمادة "111" نصها الآتي:

المادة "106 مكررب"

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه.

المادة "11"- فقرة ثانية

كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي سواء كان معينًا أو منتخبا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

المادة "الثالثة"

تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه.

المادة "الرابعة"

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: