إعلان

ننشر تفاصيل حكم "القضاء الإداري" بوقف انتخابات نقابة الصحفيين

06:13 م الأحد 01 مارس 2015

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - أ ش أ

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري.

وقررت المحكمة إلزام نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد "الشامل" لعضوية مجلس النقابة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قيام مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لانتخابات التجديد النصفي في 6 مارس الجاري، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة بـ 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام على سند من صحيح حكم القانون بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.

وطالبت المحكمة النقابة بضرورة الاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس.

وأشارت المحكمة إلى أنه من الثابت في الأوراق أنه كانت قد أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضائه، لافتة إلى أنه بانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد بكامل تشكيله وإجراء الانتخابات أيضا على منصب نقيب الصحفيين.

وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن يحاج بأن نصف الأعضاء لم يتموا كامل المدة المحددة لعضويتهم في مجلس النقابة، بحسبان أن ذلك هو النظام الذي انتهجه المشرع وأن إرادة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية قد انصرفت إليه عند الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما أنه يتناسب مع الطبيعة الخاصة لنقابة الصحفيين وما تمثله من فكرة تعدد الاتجاهات وتداول الترشيح والرجوع المستمر من راغبي الترشح إلى القاعدة العامة للصحفيين للحصول على ثقتهم.

وأوضحت المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها على وجه يخرجها عن معناها أو يخرجها عن سياقها.
وأكدت المحكمة أن الصياغة التشريعية لعبارة (مدة العضوية بالمجلس..) تتناسب مع نظام الانتخاب لعضوية مجلس النقابة والنقيب الذي تنتهي رئاسته للمجلس بعد سنتين أي مع كل انتخاب لعضوية المجلس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان