إعلان

"مفوضية الحقوق والحريات": رصدنا 3 حالات اختفاء قسري يوميا خلال شهرين

03:20 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "المختفون قسراً.. في انتظار إنصاف العدالة"، حيث تناول التقرير توضيحاً لأنماط جريمة الاختفاء القسري من 2013 حتى2015.

وخلص التقرير إلى تورط بعض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المسلحة في اختطاف أشخاص وإخفاءهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني منها لاظوغلي بالقاهرة ومعسكر الأمن المركزي والأمن الوطني بطنطا، والسجون الحربية ومنها سجني "العزولي" و "العزولي الجديد" داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

واستعانت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات باستمارة تبليغ عن حالات الاختفاء القسري من خلال حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" و بفضلها تمكنت من رصد 340 حالة اختفاء قسري بين أغسطس و نوفمبر 2015 أي بمعدل ثلاث حالات يوميا.

وقالت المفوضية إن جريمة الاختفاء القسري تُعد جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل منهجي أو واسع النطاق، مؤكدة أن الطريق إلى إرساء قيم العدالة و دولة القانون لا يمكن أن تشوبه جرائم ضد الإنسانية كالاختفاء القسري.

و وفقاً للشهادات التي جمعتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والمحاطة بالكرامة الإنسانية من أبرزها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسي وذلك بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية، وظل الضحايا خلال فترة احتجازهم معصوبي العينين ومقيدين اليدين في ظروف احتجاز قاسية.

كما لفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 ما يزال مصيرهم مجهول حتى الآن.

وشرح التقرير كيف تفاقمت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر وكيف أصبحت جريمة تشكل تهديداً بالغاً للمجتمع و عصفا بسيادة الدستور والقانون، وكيف أعطت السلطة الضوء الأخضر لضباط الأمن الوطني لممارسة التعذيب بحق الأشخاص دون محاسبة أو رقابة من الجهات القضائية، فلم يفرق قطاع الأمن الوطني بين طفل وبنت وشاب وكهل، ولم يفرق أيضاً بين منتمي لحزب أو مجرد عابر سبيل، حيث تعرضت تلك الفئات المختلفة لجريمة الاختفاء القسري، بحسب التقرير.

واعتمدت المفوضية في تقريرها على إجراء مقابلات مع بعض ممن نجوا من جريمة الاختفاء القسري وكانوا محتجزين بمقار احتجاز تابعة للأمن الوطني والقوات المسلحة، كما قامت المفوضية بإجراء مقابلات شخصية مع ممن تعرض ذويهم للاختفاء القسري وكانوا قد تقدموا بشكاوى وبلاغات للنائب العام تفيد باختفاء ذويهم على أيدي الأمن الوطني أو الجيش، كما قامت المفوضية بإجراء مقابلات مع محامييٍ الضحايا.

يُذكر أن التقرير لم يتطرق لتفاصيل التهم التي تم توجيهها لبعض ضحايا الاختفاء بعد ظهورهم، وتناول التقرير أيضاً الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري، حيث تعيش أسرة المختفي بين حيرة وقلق دائم في حالة عدم معرفة مصيره وتحديداً إذا كان الشخص الذي تم اعتقاله هو عائل الأسرة فتتضاعف أعباء الأسرة وتلجأ الأم أو الزوجة إلى تحمل المسئولية وحدها من أجل تماسك قوام الأسرة.

وخلص التقرير إلى توصيات من أبرزها، ضرورة محاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسئولين عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية، الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.

كما أوصى التقرير بالنظر في الإجراءات التي اتخذها ذوي المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم، تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وأوصت أيضا بالسماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، تجريم الاختفاء القسري في القانون المصري و اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان