إعلان

الضبطية القضائية بين الرفض والتأييد والتبرير.. (انفوجراف)

07:16 م الأحد 17 مارس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد الصاوي:
أثار طلب النائب العام المواطنين باستخدام حقهم في الإمساك بالمجرمين حال التلبس، والذي أطلق عليه تجاوزًا ''حق الضبطية القضائية''، العديد من التأويلات والتساؤلات، وتنوعت رودود الأفعال حول ملابسات صدور البيان في الوقت الراهن.
 
وتوصف المادة 30 من قـانــون الاجراءات الجنائية حالة التلبس بأنها: '' تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجاني مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك ''.
 
فيما نصت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية على: ''لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه''. 

 المؤيدون للقرار

المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، قال إن قرار النيابة صحيح من الناحية القانونية وفقا للمادة 30 و37 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
وأوضح عبدالعزيز أن المادة 37 تمنح الحق لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة سواء كان المجني عليه أو العامة بأن يقوم بالقبض عليه وتسليمه للشرطة، وذلك بعد أن منحت المادة 30 الحق للمجني عليه والعامة بتتبع كل من ارتكب جريمة وكان في حال التلبس.
 
وردا على سؤال حول إمكانية إساءة استخدام هذا الحق من قبل بعض المواطنين، أكد رئيس نادي القضاة السابق أن مجال التلفيق في مثل هذه القضايا سيكون ضيقا للغاية وسيضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون باتهامه بالبلاغ والادعاء الكاذب.
 
ورأى الإعلامي علاء صادق، أنه القرار صائب ولفت الانتباه إلى أحداث ثورة يناير ونجاح اللجان الشعبية في تأمين البلاد، وأكد أن هذا هو مقصد النائب العام بعد انسحاب الشرطة.

الرافضون للقرار

وعلى الجانب الآخر  قال المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن ما أعلنه النائب العام يقيده المادة 46 إجراءات، وأيضا نصوص الدستور المصري فيما يخص احترام حقوق الإنسان وحرمة الجسد والحرية الشخصية، التي لايجوز تقيدها.
 
وأضاف أبو سعدة: ''كذلك المادة 37اجراءات جنائية لايجوز التوسع فيها وهى خاصة بحالة التلبس بالجريمة''.
 
ورأى أبو سعدة أن مصر بهذا القرار تسير في اتجاه الصومال، وقال ''بعد اعطاء الضبطية القضائية للمواطنين المفروض النيابة تدرب على استخدام الاسلحة!!''.
 
وانتقد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تصريحات النيابة العامة بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية، واصفا تلك التصريحات بغير المسؤولة وحالة من حالات الجنون التي قد تدفع البلاد في رأيه لحرب أهلية فعلية.
 
وأضاف أمين ، أن النيابة العامة أساءت في رأيه تفسير المادة 37 من قانون الإجراءات وكان عليها أن تفعل المادة 25 من القانون والتي تحث المواطنين على إبلاغ السلطات في حال رؤية أي جريمة.
 
أما الإعلامي حمدي قنديل فكتب تغريدة على تويتر قال فيها: '' الترخيص للمواطنين بإلقاء القبض على المشتبه فيهم نذير بمزيد من الفوضى''.

فيما رفض حزب مصر القوية قرار النيابة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يشير إلى غياب دور الدولة في توفير الأمن اللازم للمواطنين. 
 
رد النيابة العامة

وبررت النيابة العامة قرارها بأنها لاحظت أن المواطنين ورجال الشرطة يخشون إلقاء القبض على المخربين حتى لا يتهموا باحتجاز مواطنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.
 
وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام لمصراوي: النيابة لم تمنح المواطنون والشرطة حق جديد عليهم بل أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 37 ينظم هذا الحق وهو قديم منذ عام 1952.
 
وحول الغاية من إصدار هذا البيان في هذا التوقيت بالتحديد، قال ياسين إنه مع انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين باستخدام هذا الحق بعد أو وجدت ان الشرطة والمواطنين على حد سواء يخافون القبض على المخربين خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

الضبطية القضائية بين الرفض والتأييد والتبرير

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان